المادة 321 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثالث
في الاجهاض
كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026