المادة 233 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثالث
في استيفاء الحق بالذات
من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على ان يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026