المادة 221 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(7) اليمين الكاذبة
1- من حلف - بصفة كونه مدعياً أم مدعى عليه - اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.
2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026