المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الباب الثالث
في الجرائم التي تقع على الادارة العامة
أحكام عامة
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي ، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من أفرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في إدارة عامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026