المادة 168 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.
2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026