المادة 167 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة، او قائد المنطقة او أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او باطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية .
2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة او أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور او للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026