المادة 166 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة او الضابطة العدلية او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا سلاحاً او يرتكبوا أية جناية او جنحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026