المادة 124 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(3) التجسس الغيت بمقتضى المادة (17) من قانون حماية اسرار وئائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 المنشور في الصفحة رقم 1164 من العدد 2315 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1/8/1971 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة