المادة 352 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026