المادة 351 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً او تضمن أمراً الا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026