المادة 188 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(3) في الذم والقدح والتحقير
1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا.
2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان مادة معينة.
3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح إسم المعتدى عليه صريحاً أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم او القدح كان صريحاً من حيث الماهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026