المادة 189 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية: 1- الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع: أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب- في مكان يمكن لاشخاص آخرين أن يسمعوه ، قل عددهم او كثر. 2- الذم او القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين. 3- الذم او القدح الخطي ، وشرطه أن يقع: أ- بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع ). ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة ( غير المغلقة ) وبطاقات البريد. 4- الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع: أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة. ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة