المادة 179 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

اذا قبل - مديرو وحراس مراكز الاصلاح والتأهيل او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين - شخصاً دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد ، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة