المادة 370 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة او في مزروعات او أكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026