المادة 376 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية
(1) طرق النقل والمواصلات
من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام او جسر وفي إحدى المنشآت العامة او ألحق بها ضرراً عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026