المادة 377 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من :
أ- عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها.
ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .
2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026