المادة 284 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- لا يجوز ملاحقة الزاني او الزانية الا بشكوى الزوج او الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما او كليهما يلاحق الاثنان معا بالاضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في ان وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها باسقاط الشاكي شكواه.
2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على ان لا تتجاوز هذه المد الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026