المادة 285 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

أ - السفاح بين الاصول والفروع سواء كانوا شرعيين او غير شرعيين وبين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب أو لام او من هم في منزلتهم من الاصهار والمحارم , يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ب - السفاح بين شخص وشخص اخر خاضع لسلطته الشرعية او القانونية او الفعلية يعاقب مرتكبه بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة