المادة 42 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثالث
في الالزامات المدنية
(1) انواع الالزامات المدنية
الالزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:
1- الرد.
2- العطل والضرر.
3- المصادرة.
4- النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026