المادة 360 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026