المادة 360 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا او فعلا وجها لوجه او بمكتوب خاطبه به او قصد اطلاعه عليه ، او باطالة اللسان عليه او إشارة مخصوصة او بمعاملة غليظة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة