المادة 359 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و 189) وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر او بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026