المادة 358 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الذم والقدح والتحقير يعاقب كل من ذم آخر باحدى الصور المبينة في المادة ( 188 ) بالحبس من شهرين الى سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة