المادة 472 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الفصل الثالث في إساءة معاملة الحيوانات يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من: 1- يترك حيواناً داجناً يملكه بدون طعام او يهمله إهمالاً شديداً. 2- يضرب بقسوة حيواناً أليفاً او داجناً او يثقل حمله او يعذبه. 3- يشغل حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه او تقدمه في السن او إصابته بجرح او عاهة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة