المادة 28 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الفصل الثاني التدابير الاحترازية بصورة عامة التدابير الاحترازية هي: 1- المانعه للحرية. 2- المصادرة العينية. 3- الكفالة الاحتياطية. 4- إقفال المحل. 5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة