المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

في التزوير الجنائي 1 - يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، وإما بصنع صك او مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط أو نظام معلومات رسمي . 2 - لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها . 3 - تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة