المادة 469 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
من أقدم على بيع أيه بضاعة او أيه مادة أخرى ، او طلب أجراً بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة ، يعاقب بالحبس حتى أسبوع او بغرامة حتى خمسة دنانير ، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026