المادة 468 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
من طبع او باع او عرض نقوشا او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026