المادة 467 مكررة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا او حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية او أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب.
2- تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح او أي اداة خطرة او القاء مواد صلبة او سائلة او أي مواد أخرى مضرة او نجم عن ذلك اضرار بالغير او بالأموال العامة او الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026