المادة 186 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026