المادة 399 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الباب الحادي عشر الجرائم التي تقع على الاموال الفصل الاول في أخذ مال الغير 1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه. 2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله. 3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة