المادة 399 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الباب الحادي عشر
الجرائم التي تقع على الاموال
الفصل الاول
في أخذ مال الغير
1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.
2- وتعني عبارة ( أخذ المال ) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلاً بغير منقول فبفصله عنه فصلاً تاماً ونقله.
3- وتشمل لفظة ( مال ) القوى المحرزة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026