المادة 400 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب بالأشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية: 1- أن تقع السرقة ليلا. 2- بفعل شخصين او أكثر. 3- أن يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخفياً. 4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية - بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او أدوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بأمر من السلطة. 5- أن يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتأمين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة