المادة 275 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

كل من خرب او أتلف او دنس مكان عبادة او شعارا او أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الاهانة لدينها يعاق من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة