المادة 63 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في عنصر الجريمة المعنوي
( 1 ) النية
النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة