المادة 202 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل او بالحضور الى مكان بحكم وظيفته ، او
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت او عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال او أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أياً من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في اثناء العمل زياً او شارة خاصين بالموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026