المادة 466 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الفصل الثاني
في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة من استحم على مرآى من المارة بوضع مغاير للحشمة ، ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026