المادة 79 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.
2- وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026