المادة 420 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعاً او راهناً لمال او محامياً او وكيلاً لبائع او راهن:
1- اخفى عن الشاري او المرتهن مستنداً جوهرياً يتعلق بملكية البيع او المرهون او أي حق او رهن آخر يتعلق به.
2- زور شهادة تتوقف او يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026