المادة 429 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
كل من اقتنى في الاماكن المذكورة أعلاه عيارات او مكاييل او عدد وزن او كيل مغشوشة او غير مضبوطة ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة حتى عشرة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026