المادة 266 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

المصدقات الكاذبة 1 - من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية أو صحية او أية جهة اخرى على اعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر لنفسه او الى غيره منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الاشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة او استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين . 2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن سنة . 3 - وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة