المادة 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية أو في أي بيانات نظام معلومات رسمي بأحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة او الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة