المادة 267 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والادارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026