المادة 55 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
الباب الثالث
في الجريمة
الفصل الأول
في عنصر الجريمة القانوني
(1) الوصف القانوني
1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو مخالفة.
2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026