المادة 9 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(2) الصلاحية الذاتية تسرى أحكام هذا القانون على كل اردني أو اجنبي - فاعلاً كان او شريكاً محرضاً او متدخلاً - ارتكب خارج المملكة جناية او جنحة مخلة بأمن الدولة او قلد ختم الدولة او قلد نقودا او زور اوراق النقد او السندات المصرفية الأردنية أو الأجنبية المتداولة قانونا او تعاملا في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة