المادة 57 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

(2) اجتماع الجرائم المعنوي 1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الأشد. 2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة