المادة 298 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
1- كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026