المادة 297 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026