المادة 438 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

الفصل الخامس (1) في الافلاس والغش اضراراً بالدائن 1- المفلسون احتيالاً على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة. 2- كل من اعتبر مفلساً مقصراً ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة