المادة 305 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:-
1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى .
2- شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026