المادة 305 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:- 1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى . 2- شخصا ذكراً كان او انثى اكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة