المادة 304 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
(4) الاغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء
1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب - اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد - بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.
2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك .
3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثصة فأحة ش76ه رم نو لا ت123زيد على سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026