المادة 306 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو على أنثى مهما بلغ عمرها عملاً منافياً للحياء أو وجّه لأي منهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين ديناراً الى مائتي دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026